لائحة الامتحانات لسنة 2009م
عملاً بأحكام المادة (25) البند (2) من قانون جامعة أم درمان الإسلامية لسنة 1995م، أصدر مجلس الأساتذة اللائحة الآتي نصها:
المادة (1) اسم اللائحة وبدء العمل بها:
تسمى هذه اللائحة لائحة امتحانات جامعة أم درمان الإسلامية لسنة 1430 هـ / 2009م ويعمل بها من تاريخ إجازتها من مجلس الأساتذة.
المادة (2) إلغاء :
تلغي هذه اللائحـة :
تظل كل الأحكام التي اتخذت بموجبها صحيحة ونافذ ة على أن تعامل المواد المحمولة بنظام مواد التخلف على أن تصفى قبل التخرج.
المادة (3) تفسير وتعريف :
الجامعة : يقصد بها جامعة أم درمان الإسلامية.
مجلس الأساتذة : يقصد به مجلس أساتذة الجامعة.
الطالب : يقصد به أي شخص مسجل بأي من كليات الجامعة بغرض الحصول على إجازة علمية.
العميد : يقصد به عميد الكلية.
المدير : يقصد به مدير الجامعة.
رئيس لجنة النظام والمراقبة: يقصد به عميد الكلية أو المعهد أو المركز أو الفرع.
المراقب : يقصد به عضو لجنة النظام والمراقبة.
الملاحظ : يقصد به من يباشر الإشراف في قاعة الامتحانات أثناء الامتحان أو في مكان امتحان الطالب.
الامتحان البديل : يقصد به امتحان الدور الثاني الذي يجلس له الطالب الغائب عن امتحان الدور الأول بعذر.
المادة (4) تطبيـق:
تطبق هذه اللائحة على جميع الامتحانات في الجامعة مع مراعاة لوائح الدراسات العليا والكليات التطبيقية المجازة من مجلس الاساتذة.
المادة (5) لجان النظام والمراقبة :
تشكل لجان النظام والمراقبة وفقاً للأحكام التالية:
المادة (6) أعمال لجان النظام والمراقبة:
(1) تقوم لجان النظام والمراقبة بالآتي:
(2) يجب على رئيس لجنة النظام والمراقبة أو من ينوب عنه أن يكون حاضراً بصفة مستمرة مدة انعقاد الامتحان.
المادة (7) امتحان الدور الأول:
المادة (8) امتحان الدور الثاني (الملاحق/ البدائل) :
يسمح بدخول امتحان الدور الثاني في الحالات الآتية:
المادة (9) سرية الامتحان:
المادة (10) مدة الامتحان:
المادة (11) التصحيـح:
تعديل : تدفع الرسوم المقررة الي الكلية المعنية بدلا عن امانة الشؤون العلمية .
المادة (12) النجـاح:
المادة (13) جبر الدرجات:
المادة (14) الحرمان من الامتحان:
المادة (15) الرسـوب:
يعد الطالب راسباً في الحالات الآتية:
تعديل : أضافة نص للمادة بمنح ثلاث فرص متتالية في السنة النهائية لطلاب الدبوم الوسيط .
المادة (16) الإخلال بنظام الامتحانات:
المادة (17) عقوبات الإخلال بنظام الامتحانات:
المادة (18) تقديرات النجاح والرسوب:
المادة (19) تقديرات النجاح في السنة النهائية:
يمنح مجلس الأساتذة الدرجات الآتية:
(1) الكليات نظام الأربع سنوات:
(2) البكالوريوس نظام الخمس سنوات:
تصنيف درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف:
(3) الدبلوم نظام الثلاث سنوات:
المادة (20) حساب الدرجة النهائية:
يحسب التقدير النهائي للدرجات العلمية بناء على المجموع الكلي للسنوات الدراسية على النحو الآتي :
تعديل : أضافة للمادة ان تحسب التقديرات بنسبة 85% من السنوات التي درسوها بالجامعة وتوزيع كالاتي :-
لمادة (21) الشهادة الجامعية:
المادة (22) أحكام عامة: